(المصالح المرسلة). وقاعدة تبدل الأحكام بتبدل الزمان ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي " أي قابل للاجتهاد غير مصادم للنصوص القطعية في الشريعة " كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعا.
وقال (١). أيضا تعليقا على ذلك: جاء في كتاب الوقف من الدر المختار وحاشيته رد المحتار نقلا عن معروضات المولى أبي السعود - وهو مفتي المملكة العثمانية، ثم قاضي القسطنطينية في عهد السلطانين سليمان وسليم، ومن كبار رجال المذهب الحنفي المتأخرين المعول على فتاويهم وترجيحاتهم - أنه إذا صدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف تسديد الدين من أمواله عليه قطعا لما يلجأ إليه بعض الناس من وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين.
وبناء على الأمر صرح الفقهاء من بعده بعدم نفاذ مثل هذا الموقف شرعا، وقد كانت النصوص في أصل المذهب صريحة في نفاذ وقف المدين ولو كان دينا محيطا بجميع أمواله؛ لأن الدين إنما يتعلق بذمته لا بعينه، ومضى إلى أن قال: والمهم جدا في هذه النصوص ليس هو الموضوعات التي وردت فيها بل المبدأ الفقهي الذي تتضمنه لما له من تأثير ذي بال في شتى الأحكام وقال الدكتور أحمد موافي - في كتابه الفقه الجنائي المقارن:
ومن القواعد المقررة في الشرعية الإسلامية أن لولي الأمر ولاية حمل الناس على ما يختاره لهم من الأحكام وصياغتها في نصوص مكتوبة يلزم بها القضاة.
وينهي الدكتور أحمد موافي بحثه بقوله: وهكذا نخلص مما تقدم إلى: -
١ - أن تدوين الأحكام في الشرع عمل سائغ.
٢ - أن الأحكام موجودة من قبل التدوين على عكس القوانين الوضعية فإنها