المسألة مثلا هو المذهب كما هو الأمر بالنسبة للمنتهى والإنصاف وغيرهما من كتب الحنابلة.
(ب) ما نتج عن إطلاق الأمر للقاضي في تعيينه الراجح من المذهب أو إطلاق الأمر إليه في الاجتهاد في الحكم بما يراه من الاختلاف في الأحكام الصادرة من المحاكم، ومن الاختلاف في اتجاهاتها فهذه تحكم بصرف النظر عن دعوى القسامة مثلا لعجز المدعي عن إحضار خمسين رجلا يحلفون خمسين يمينا على قتل المدعي صاحبهم، والأخرى تحكم بقتل المدعى عليه لحلف ورثة القتيل خمسين يمينا فيترك الأول ويقتل الثاني، كما أن إحدى المحاكم تحكم بقطع يد السارق بغض النظر عن مطالبة المسروق منه ذلك، بينما تشترط المحكمة الأخرى للحكم بقطع يده مطالبة المسروق منه بذلك فتقطع يد الأول وتترك يد الثاني، وهذه تحكم بالشفعة، وهذه تمنعها، وهذه تحكم بملكية المقطع، والأخرى تحكم بالاختصاص دون التملك، مما كان لذلك أثره السيئ في نفوس كثير من الناس قد يكون منه اتهام القضاة في أحكامهم بالهوى والتشفي والاستهانة بالحقوق ومجريا.
(جـ) كثرة الشكاوى من فئات مختلفة داخل البلاد وخارجها من أن القضاء في البلاد غير واضح المعالم حتى لطلبة العلم أنفسهم إذ إن أحدهم يمكن أن يكون طرفا في خصومة عند أحد القضاة، وقد يكون مستواه العلمي أعلى من مستوى القاضي نفسه، ومع ذلك لا يدري بم يحكم القاضي به، وقد كان لذلك أثره السيئ في تبرم البعض من حال القضاء لدينا وفي الطعن فيه من بعضهم بأنه يحكم أنه غير واضح المعالم في تحقيق العدل وفض النزاع ليس موضع ثقة.
(د) القضاء على التعللات التي كانت تبريرا لإيجاد محاكم مستقلة عن الجهة الإدارية للقضاء لدينا كمحاكم الرشوة والتزوير ومكافحة المخدرات وفض المنازعات التجارية وغيرها مما هو موجود أو في طريقه إلى الوجود