للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر يا كريم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما.

وبعد: فهذا فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور، قد صرح بذلك أصحابنا في كتبهم، وكلام الإمام أحمد (١).

قال في رواية جعفر (٢) بن محمد: إذا وجبت الزكاة لا يخرجها إلا جملة لا يفرط (٣).

وقال في رواية ابن هانئ، وصالح: وسئل أتؤخر الزكاة؟ قال: لا (٤).


(١) أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب ت ٢٤١ هـ يدل عليه.
(٢) في المخطوط: ابن جعفر.
(٣) لم أجده.
(٤) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانئ: ١/ ١١٦، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح: ١/ ١٢٥.