للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدعي الموضع، قال: لا بأس إذا كان لا يجد، فإذا وجد لأن يفرغ منه أحب إلي، قال أحمد: جيد (١)، وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم.

وقال في رواية العباس بن محمد الخلال في الرجل يؤخر الزكاة حتى تأتي عليها سنون ثم يزكي: فنخاف عليه الإثم في تأخيره.

وقال في رواية يعقوب بن بختان (٢) في رجل عليه زكاة عام لم يعطه وأعطى زكاة عام قابل قال: جائز، ولكن يعطي الماضي (٣).

وهذا يشعر بعدم التحريم أيضا.

ونقل عن يعقوب بن بختان أيضا في الرجل تجب عليه الزكاة وله قرابة وقوم قد كان عودهم فيعطيهم وهم عنه غيب يدفعها إليهم؟

قال: ما أحب أن يؤخرها إلا أن يجد مثلهم في الحاجة (٤).

فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة، وقد نص في مواضع على أنه لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على أقاربه (٥)، منهم محمد بن يحيى الكحال (٦)، والحسن بن محمد والفضل بن زياد.


(١) لم أجده
(٢) في المخطوط: حسان
(٣) المبدع: ٢/ ٣٩٩.
(٤) المبدع: ٢/ ٢٩٩ الفروع: ٢/ ٥٤٢.
(٥) المغني مع الشرح الكبير: ٢/ ٥٤٢.
(٦) في المخطوط: المحال.