للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: قوله: (يعني رمضان) ليس هو من قول السائب، بل من قول من بعده من الرواة.

وحمل القاضيهذا الحديث على أن الإمام يبعث سعاته في أول السنة، وهو أول محرم، فمن كان حال حوله أخذ فيه (١) زكاته، ومن تبرع بأداء زكاة لم تجب عليه قبل منه، ومن قال: لم يحل حولي أخره. وقد نص أحمد (٢) وغيره (٣) على أن من خشي أن يرجع عليه الساعي بالزكاة أنه عذر له في تأخير إخراجها.

وقال مالك وغيره من العلماء: لا تجب الزكاة في الأموال الظاهرة إلا يوم مجيء السعاة، نقله عنه أبو عبيد (٤).

وقالت طائفة: معنى قول عثمان (هذا شهر زكاتكم) يستحب فيه تعجيل زكاتكم، نقل ذلك القاضيفي خلافه، ورده على قائله.

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (٥) حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب (٦)، عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم


(١) هكذا في المخطوط فيه، ولعل الأقرب منه، أو فيه أي في المحرم.
(٢) انظر المغني مع الشرح الكبير: ٢/ ٥٤٢، الفروع: ٢/ ٥٤٢.
(٣) انظر المجموع: ٦/ ١٦٥.
(٤) كتاب الأموال: ٣٤٠ وانظر المدونة: ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٣٥ - ٣٣، جواهر الإكليل: ١/ ١٢٢.
(٥) ٣٩٥، وانظر المغني: ٢/ ٥٤٦.
(٦) أي الزهري، محمد بن مسلم.