للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميمون بن مهران قال: (اجعلها صررا ثم ضعها فيمن (١) تعرف ولا يأتي عليك الشهر حتى تفرقها) (٢).

وصرح أصحابنا بجواز تأخير إخراجها يسيرا من غير تقدير (٣) وحكوا عن مالك (٤)، والشافعي، ومحمد بن الحسن أنه يجب إخراجها على الفور.

وعن أبي يوسف لا يجب ما لم يطالبه الإمام.

وحكوا في كتب الخلاف منهم القاضي، وابن عقيل عن الحنفية أنهم قالوا: تسقط الزكاة بتلف المال قبل إمكانه وبعده، على أنه لا يجب إخراجها


(١) تكررت كلمة فيمن في المخطوط.
(٢) ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال بنفس السند: ٥٠٨ رقم ١٨١٤.
(٣) انظر المغني مع الشرح الكبير: ٢/ ٥٤٢، المبدع: ٢/ ٣٩٩، الفروع: ٢/ ٥٤٢.
(٤) انظر التفريع لابن الجلاب: ١/ ٢٧٥، جواهر الإكليل: ١/ ١٤٢.