للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فجازت وصيته بها، كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته، كولاية المال (١).

قال ابن قدامة بعد أن رجح هذا القول: فعلى هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية، سواء كان مجبرا كالأب أو غير مجبر كغيره " (٢).

القول الثالث:

أنه إن كان للموصى بتزويجها عصبة لم تصح الوصية، لأن الوصي يسقط حقهم بوصيته، وإن لم يكن لها عصبة جاز لعدم ذلك، وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، اختارها ابن حامد من أصحابه.

القول الرابع:

أنه يجوز للولي أن يوصي بالتزويج، لكن لا يجوز للوصي أن يزوج المرأة إلا بموافقة وليها، فإن اختلفا رفعا أمرهما إلى السلطان، وهذا قول الإمام الزهري رحمه الله (٣).

وروى ابن الجعد عن الحارث العكلي أنه قال: النكاح إلى الولي ولكن يشاور الوصي (٤).

والأقرب في هذه المسألة أنه يجوز للأب دون سائر الأولياء الوصية بتزويج بناته، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما نص في صحة وصية الأب بذلك، حيث أقر صلى الله عليه وسلم وصية عثمان بن مظعون لأخيه قدامة بتزويج ابنته، ولو كانت


(١) شرح الزركشي ٥/ ٩٩، المنح الشافيات ٢/ ٥٠٠.
(٢) المغني ٦/ ٤٦٤، وانظر المنح الشافيات ٢/ ٥٠٠.
(٣) الأوسط لابن المنذر لوحة ٢٠١.
(٤) مسند ابن الجعد ١/ ٤٢٩.