للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها الحول فإن فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار (١)»، إلى آخر الحديث المتقدم. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله (٢)». أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها «كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله كنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (٣)». مع أحاديث أخرى في هذا المعنى.

أما العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (٤)»، رواه أبو داود ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات - والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا. والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم.


(١) صحيح مسلم الزكاة (٩٨٧)، سنن أبو داود الزكاة (١٦٥٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨٤)، موطأ مالك كتاب الجهاد (٩٧٥).
(٢) سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٩)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٠٤).
(٣) سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٤).
(٤) سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٢).