للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. وإذا كان التحديد لا أصل له، فمادام المسافر مسافرا يقصر الصلاة، ولو أقام في مكان شهورا. . والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية (١).

وقال (٢): وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، سواء قل أوكثر. ولا يتقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني فيه. وسواء كان مباحا أو محرما. ونصره ابن عقيل في موضع. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي: وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا. وروي هذا عن جماعة من الصحابة.

وقرر أبو العباس قاعدة نافعة: وهي أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده. ولم يجز تقديره وتحديده بمدة. فلهذا كان الماء قسمين: طاهرا طهورا أو نجسا. ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سنه وأكثره ولا لأقل السفر.

أما خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه صلى الله عليه وسلم إلي قباء فلا يسمى سفرا. ولو كان بريدا. ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر.

هذا مع قصر المدة. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة.

ولا حد للدرهم والدينار فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصا أو مغشوشا قل غشه أو كثر، لا درهما أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما.

ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها. وإن رأى الإمام تأجيلها فعل. لأن عمر أجلها، فأيهما رأى الإمام فعل. وإلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ والخلع فسخ مطلقا. . والكفارة في كل أيمان المسلمين.


(١) مجموع الفتاوى جـ، ص ١٧، ١٨.
(٢) الاختيارات الفقهية ص ٧٢ - ٧٣.