للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبيه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة فقال تأولت كما تأول عثمان فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال له ابن عمر: يا أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل وقد قال أنس «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة (١)» وقال ابن عمر «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (٢)»، وهذه كلها أحاديث صحيحة (٣).


(١) صحيح البخاري الجمعة (١٠٨١)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٩٣)، سنن الترمذي الجمعة (٥٤٨)، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٢)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٨٧)، سنن الدارمي الصلاة (١٥٠٩).
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٠٢)، سنن الترمذي الجمعة (٥٤٤)، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٨)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٢٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٠)، سنن الدارمي المناسك (١٨٧٥).
(٣) زاد المعاد جـ ١، ص ١٢٨ - ١٣٠.