للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس في حكم إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، وإذا كان ذلك كذلك، لم يجز أن يحكم لإحداهما بأنها ناسخة. وللأخرى بأنها منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لها. وأما قول بكر بن عبد الله المزني من أنه ليس لزوج المختلعة أخذ ما أعطته على فراقه إياها إذا كانت هي الطالبة الفرقة وهو الكاره - فليس بصواب، لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه أمر ثابت بن قيس بن شماس بأخذ ما ساق إلى زوجته وفراقها إذا طلبت فراقه، إذا طلبت فراقه، وكان النشوز من قبلها. اه (١).

وذكر أبو بكر الجصاص وأبو بكر بن العربي والقرطبي نحوا مما ذكره ابن جرير في تفسير هذه الآية (٢) وقال السمرقندي: إن كان النشوز من جهة الزوج فلا يحل له أن يأخذ شيئا منها بل له أن يطلقها بلا عوض لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (٣) (٤)


(١) تفسير ابن جرير الطبري ج٨ ص١١٠ - ١٣٢ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ج٢ ص١٠٩ - ١١١ وأحكام القرآن لابن العربي ج١ ص١٥١ - ١٥٤ وتفسير القرطبي ج٥ ص٩٩ - ١٠٠.
(٣) سورة النساء الآية ٢٠
(٤) تحفة الفقهاء ج٢ ص٣٠١.