للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النجسة لمعنى فيها فإنها طاهرة قال في المهذب: ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان أحدهما جلد الميتة إذا دبغ والثاني الخمر (١).

وقال ابن قدامة: ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة (٢).

وقال المرداوي: وعنه بل تطهر وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها خرجها المجد واختار الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق؛ فحيوان متولد من نجاسة، كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف، طاهر نص عليه (٣) انتهى المقصود.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة، أو صارت رمادا، أو صارت - الميتة والدم والصديد ترابا كتراب المقبرة فهذا فيه خلاف - وبعد ذكره للخلاف قال: والصواب أن ذلك كله طاهر؛ إذ لم يبق شيء من النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها (٤).

وقال ابن حزم: إذ استحالت صفات عين النجس أو الحرام، فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر، فليس هو ذلك النجس ولا ذلك الحرام، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر (٥). وقال أيضا إذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر (٦).

واستدل لذلك بالكتاب والسنة والاستقراء والمعنى؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٧) وجه الدلالة أن هذه الأشياء، بعد استحالتها وزوال أوصاف النجاسة عنها صارت - طيبة، فهي طاهرة، وقد يعارض ذلك بأن القول بأنها طيبة، وهو محل النزاع، ولا يصح الاستدلال بمحل الخلاف، وقد يجاب عن ذلك بأن العبرة بالواقع لا بالدعوى، وواقعها أنها طيبة، فيسلم الدليل. وأما السنة فما ورد من الأدلة في


(١) المذهب ١/ ٤٨.
(٢) المغني ومعه الشرح ١/ ٥٩.
(٣) الإنصاف ١/ ٥ / ٣١ وما بعده.
(٤) مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨١.
(٥) المحلى ١/ ١٣٨.
(٦) المحلى ١/ ١٢٨، ويرجع أيضا إلى ١/ ١٣٧ - ١٣٨ و ١/ ١١٨ و ١/ ١٦٢ من المحلى.
(٧) سورة الأعراف الآية ١٥٧