ج - لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة، وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل؛ فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح، لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه، قبلا كانت أو دبرا، أما مس الدم أو البول، أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه.
لكن من مس الفرج دون حائل؛ يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء (١)»، وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك، إذا كانت على طهارة كالرجل.