للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى بالشفعة فيما لم يقسم (١)».

وأما السنة فقد ورد بمشروعيتها جملة أحاديث وآثار نذكر منها ما يلي:

١ - روى البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٢)» ولمسلم بسنده إلى جابر قال «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (٣)» وفي رواية أخرى لمسلم قال «الشفعة في كل شرك من أرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (٤)» وفي رواية للترمذي: «من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه (٥)».

٢ - ولأبي داود بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة فيها (٦)» قال الشوكاني في النيل: ورجال إسناده ثقات ورواه ابن ماجه بمعناه.

٣ - وللترمذي بإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء (٧)» ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال كما قال الترمذي. وفي رواية للطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " قضى بالشفعة في كل شيء (٨)» قال الشوكاني في النيل إسناد حديث جابر لا بأس برواته كما قاله الحافظ.

٤ - وللبخاري وأبي داود والنسائي واللفظ للبخاري بإسناده إلى عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد ابن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ابتاعهما، فقال المسور والله لتبتاعنهما، فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " والجار أحق بسقبه " ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأن أعطي بها خمسمائة دينار فأعطاه إياها (٩)».

٥ - ولأحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا (١٠)» قال في البلوغ ورجاله ثقات. قال الصنعاني في شرحه: أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٥١٥)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٧).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٢١٤)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٩٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨).
(٣) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨).
(٤) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨).
(٥) صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي البيوع (١٣١٢)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٥٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨).
(٦) سنن أبو داود البيوع (٣٥١٥)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٧).
(٧) سنن الترمذي الأحكام (١٣٧١).
(٨) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٦)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨).
(٩) صحيح البخاري الشفعة (٢٢٥٨)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٦)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٠).
(١٠) سنن أبو داود البيوع (٣٥١٨).