٢ - إن دفع المال بالصورة المذكورة هو الربا المعروف في كل مكان وفى كل العصور، وهو الذي اعتبر رذيلة وسلوكا غير أخلاقي على مر التاريخ، وهو الربا الذي حرم في التوراة والإنجيل، وشنع الله على اليهود بارتكابه، وهو الربا الذي تحرمه وتعاقب عليه القوانين العلمانية المعاصرة؛ كالقانون الفرنسي الصادر في عام ١٩٣٥ م. والمادة ٦٤٤ من التقنين الجنائي الإيطالي الجديد، وذلك فيما عدا صور الربا البسيط الذي استثنته تلك القوانين.
٣ - إن الإسلام في أصل التحريم لا يفرق بين يسير الربا وكثيره، كما لا يفرق بين يسير الزنا وكثيره، أو يسير السرقة وكثيرها، وذلك يعني استحالة القول بإباحة القرض بالفائدة، دون استباحة أي قرض لأجل بزيادة.
٤ - إن النتيجة الحتمية للمقدمات السابقة أن القول بإباحة القرض بفائدة يعني القول بأن الإسلام يبيح الربا الذي استقر في ضمائر الشعوب اعتباره رذيلة وسلوكا غير أخلاقي، وحرمته الكتب السماوية، وشنع الله على اليهود بارتكابه، واعتبرته حتى القوانين العلمانية المعاصرة جريمة يعاقب عليها القانون.
وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.