للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وباستعراض ما تقدم من تعاريف الشفعة لدى أهل العلم وحكمة مشروعيتها يتضح ما يلي:

١ - اتفاقهم على القول بالشفعة على وجه الإجمال.

٢ - اتفاقهم على ثبوت الشفعة للشريك المسلم بشرطه.

٣ - اتفاقهم على عدم اعتبار رضا الشريك والمشفوع عليه في انتزاع الشفيع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه.

٤ - اتفاقهم في الجملة على ثبوت الشفعة في العقار.

٥ - اختلافهم في سبب الشفعة حيث اتفق الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد على أن الشفعة خاصة للشريك فلا شفعة بجوار ولا بمرفق خاص مشترك كطريق وبئر ومسيل، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة حيث أثبت الشفعة بالجوار وبالمرافق الخاصة ووافقه في ذلك الإمام أحمد في رواية عنه في الشفعة بالمرافق الخاصة.

٦ - اختلافهم في الشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار كالحمام الصغير والحانوت.

٧ - اختلافهم في الشركة في المنقولات هل فيها شفعة؟

٨ - اختلافهم في الكافر هل له حق الشفعة على المسلم، حيث اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي على إثبات الشفعة له على المسلم، وخالفهم في ذلك الإمام أحمد حيث منعها عنه بحجة أنه ليس له مثل حق المسلم.

٩ - اختلافهم فيما إذا انتقلت الحصة إلى الغير بعوض غير مسمى.

١٠ - اختلافهم في الوقف هل تثبت فيه وبه الشفعة؟

١١ - اختلافهم في شفعة غير المكلف كالصبي والمجنون.

١٢ - اختلافهم في شفعة الغائب.

١٣ - اختلافهم في إرث الحق في الشفعة.

وفيما يلي ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه مما ذكر.