للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن الشريد بن سويد قال: «قلت يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال " الجار أحق بسقبه ما كان (١)».

كما استدلوا من جهة المعنى بقولهم:

واللفظ لابن القيم رحمه الله إن حق الأصيل وهو الجار أسبق من حق الدخيل، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار، فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا ويتأذى بعضهم ببعض ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود والضرر بذلك دائم متأبد ولا يندفع ذلك إلا برضا الجار إن شاء أقر الدخيل على جواره وإن شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من مؤونة المجاورة ومفسدتها، وإذا كان الجار يخاف التأذي على وجه اللزوم كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم. . . فوجب بحكم عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعا على وجه لا يضر البائع. اه (٢).


(١) سنن النسائي البيوع (٤٧٠٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨٩).
(٢) أعلام الموقعين ج٢ ص١٢٠ - ١٢١.