للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عبيد الله بن عمر (١)، عن نافع، فوقفه، وهو الصحيح (٢).

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسافر ولا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع - يوم عرفة - يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر، جمع بينهما ولم يصل الجمعة.

والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره؛ فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك / غيرهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم.

[٢ / أ]

وهذا إجماع لا يجوز مخالفته (٣).

واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها، إلا شيئا يحكى عمن لا يعرف: أنها تجب على الواحد. حكاه في الفتح عن ابن حزم، أنه حكاه قولا لبعضهم (٤).

قلت: وقد طالعت المحلى فلم أر هذا القول فيه. لكن قد روى ابن أبي شيبة، عن سفيان الثوري - في صورة ما إذا دخل في صلاة الجمعة ثم أحدث، ثم ذهب وتوضأ، ثم جاء فوجدهم قد صلوا - أنه يبني على ما مضى، ما لم يتكلم (٥).

وهذا لا يدل على أنه يرى الجمعة على الواحد، وإنما أثبت له حكمها؛ لدخوله معهم أولا فيها، بدليل أنه لو تكلم لم يجب عليه جمعة.

والدليل على ذلك الكتاب والسنة.


(١) أبو عثمان بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني، ثقة ثبت. ت بضع وأربعين ومائة. تقريب ٣٧٢.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٠٤.
(٣) جزم به ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ٢٩٨.
(٤) ابن حجر فتح الباري ٢/ ٤٢٣.
(٥) ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٠٤.