للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدري ما وجهه، والمشهور عن ربيعة أنها تنعقد باثني عشر كما حكيناه عنه.

القول الثامن: أنها تنعقد بسبعة، وهو قول عكرمة، ورواية عن أحمد ذكرها ابن حامد وأبو الحسين في رءوس المسائل.

القول التاسع: أنها تنعقد بعشرين، رواه ابن حبيب عن مالك.

القول العاشر: أنها تنعقد بثلاثين، حكاه ابن حزم عن بعضهم.

القول الحادي عشر: أنها تنعقد بثمانين، حكاه الماوردي من (١) الشافعية.

القول الثاني عشر: أنها تنعقد بثلاثة من أهل القرى، وبأربعين من أهل الأمصار، وهذا رواية عن أحمد ذكرها ابن عقيل. قال صاحب الحاوي من الحنابلة وهو الأصح عندي.

وقيل فيها غير ذلك (٢).

واحتج من قال: إنها لا تنعقد إلا بحضور أربعين من أهل وجوبها: بما رواه الدارقطني والبيهقي، من طريق إسحاق بن خالد بن يزيد، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، حدثنا خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: «مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وفي كل أربعين فصاعدا جمعة وأضحى وفطرا (٣)».


(١) (ط): عن تحريف.
(٢) ينظر: ضوء الشمعة في عدد الجمعة للسيوطي (الحاوي ١/ ٦٦).
(٣) الدارقطني في السنن ٢/ ٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٧٧.