وزاد الشافعي نظرا فقال: إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكر. فوجب أن تنقص ديته عن ديتها. فتكون ديته ثلث دية المسلم.
وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف إذ لم يراع الصحابة التفاوت بينهما إلا في درجة واحدة، ولم يتبع ذلك إلى أقصاه وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة نظر.
وما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم»، فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم إذ كان يؤديه من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة وإلا، فقد استقر ما استقر على يد عمر. حتى جعل في المجوسي ثمانمائة درهم لنقصه عن أهل الكتاب، وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة (١).