للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أخذ الجزية وحقن الدم لا في كل شيء بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا (إن كان) المجوسي (ذميا أو مستامنا أو معاهدا بدارنا أو غيرها) لحقن دمه بخلاف الحربي (وجراح كل واحد معتبرة) بالنسبة (من ديته) لما تقدم، (وتضعيف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا، ويأتي آخر الباب) موضحا (وأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد)؛ لأن دماءهم مهدرة إذن (فإن كان له أمان فديته دية المجوسي)؛ لأنه كافر لا تحل ذبيحته أشبه المجوسي (ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد)، وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم؛ وحينئذ فهؤلاء لا تبلغهم الدعوة (فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان)؛ لأنه لا عهد له ولا أمان أشبه الحربي، لكن لا يجوز قتله حتى يدعى، (فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه)؛ لأنه محقون الدم (فإن لم يعرف دينه فكمجوسي) لأنه اليقين وما زاد عليه مشكوك فيه.