للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن العربي أجل من قال به عمر بن عبد العزيز (١). اهـ

٢ - الحسن البصري. قال البخاري وفعله الحسن. قال في الفتح: قوله: وفعله الحسن أي ألزم بإنجاز الوعد (٢). اهـ.

٣ - سعيد بن عمرو بن الأشوع، قال ابن حجر في الفتح وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. . . . . وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسر إسحاق بن راهويه، قوله: قال أبو عبد الله هو المصنف رأيت إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه يحتج بحديث ابن الأشوع أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. اهـ (٣).

٤ - عبد الله بن شبرمة. قال العيني في عمدة القارئ: وفي تاريخ المستملي: إن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل بوعده وحبسه وتلا قوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} (٤) سورة الصف آية ٣.

٥ - أبو بكر بن العربي. قال في كتابه أحكام القرآن: والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر. أ. هـ (٥).

٦ - القاضي شريح قال البخاري في صحيحه: وقال ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، وذكر مسألة أخرى. قال ابن حجر في الفتح:


(١) فتح الباري ج ٥، ص ٢٩٠
(٢) فتح الباري ج ٥، ص ٢٩٠
(٣) فتح الباري ج ٥، ص ٢٩٠
(٤) سورة الصف الآية ٣
(٥) أحكام القرآن ج٤، ص ١٧٨٨