للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بموجبها، ولا تسري آثار العقد على أي واحد من المتواعدين إلا بعد وقوع العقد واستيفاء شروط صحته، ومن ذلك أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد، ولهذا جاء النص في قرار المجمع على أن من أثر الإلزام في حالة تعذر الوفاء بالوعد التعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، فانتفاء آثار العقد في المواعدة به على كل واحد من المتواعدين من حيث الدرك والقبض وخيارات العقد وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالعقد بعد وقوعه انتفاء آثار ذلك عن المواعدة يبعدها كل البعد عن اعتبارها بيعا أو شبه بيع، هذا يعني سقوط التعليل بعدم جوازها فهي وعدان من المتواعدين بها لا بيعا ولا شبه بيع. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى جـ٥ ص٤٩٧ ما نصه:

التواعد في بيع الذهب بالذهب أو الفضة، وفي بيع الفضة بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا لأن التواعد ليس بيعا. اهـ والله أعلم ".

١٦ - صدر قرار عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي المنعقد في دبي عام ١٣٩٩ هـ الموافق ١٩٧٩م جاء فيه ما نصه:

الوعد بالشراء مرابحة:

يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به العميل بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما. وهذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها. ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط ومثل هذا الوعد ملزم للطرفين طبقا لأحكام المذهب المالكي. وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى. وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه. اهـ.

وفي عام ١٤٠٣ هـ الموافق ١٩٨٣ م عقد المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي وأصدر قراره الذي جاء فيه: