للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وريع وغير ذلك- للجهة المقصودة في الوقف والمعنية به، أي يجعل سبيلا أي طريقا لمصرفها (١).

وعبر (بتسبيل المنفعة) لأنه أراد أن يكون على بر أو قربة (٢).

والتسبيل يقتضي إخراج الأحباس الأخرى غير الوقف كالرهن والحجر لأنها غير مسبلة.

واحترز بقوله: (المنفعة) عن إعطاء الذات كالهبة فإن الواهب يعطي ذات العين الموهوبة له بخلاف الوقف فإن المعطى هو منفعته وثمرته لا غير.

الاعتراض على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف بأنه لم يجمع شروط الوقف (٣).

وأجيب بأن التعريف هدفه ذكر حقيقة الشيء المعرف دون الدخول في تفصيل جزئياته، وهذا التعريف اقتصر على ذكر حقيقة الوقف فقط، ولم يدخل في تفاصيل أخرى تعتبر من الأمور المختلف فيها، بل ترك بيان ذلك وتفصيله عند الكلام عن تلك الأمور، إذ أن الدخول في التفاصيل قد يخرج التعريف عن دلالته ويبعده عن الهدف المقصود منه.

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه (كل عين تجوز عاريتها) (٤).

شرح التعريف:

قوله: (كل عين) أي كل مال وقوله: (تجوز عاريتها) قيد أخرج به ما لا يجوز إعارته كوقف الدار لمن يشرب فيها الخمر أو يبيعه فيها.


(١) انظر المرجع السابق (٤/ ٢٦٧).
(٢) انظر المبدع (٥/ ٣١٣)، المجموع شرح المهذب (١٤/ ٢١٨).
(٣) انظر الإنصاف (٧/ ٣).
(٤) انظر الاختيارات الفقهية (ص ١٧١).