للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعرفه في تصحيح التنبيه فقال: قال أصحابنا (الوقف تحبيس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ويصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى) (١).

وعرفه ابن حجر الهيتمي، والشيخ عميرة، بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح) (٢).

وعرفه الشربيني الخطيب والرملي الكبير بأنه: (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود) (٣).

وعند استعراض تلك التعريفات للشافعية نجد أن القدر المشترك بينها هو تعريف الشيخ القليوبي القائل بأن الوقف: (حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح).

وقد مر شرح أكثر ألفاظه أما قوله: (على مصرف مباح) فهو قيد احترز به عن الوقف على جهة غير مباحة.

وتعبير بلفظ (مباح) بدل (بر) في التعريفات الأخرى يزيل شبهة اشتراط


(١) انظر المجموع شرح المهذب (١٤/ ٢١٩).
(٢) انظر حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٩٧)، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج (٦/ ٢٣٥).
(٣) انظر نهاية المحتاج شرح المنهاج (٤/ ٢٥٩).