للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه أنه تصدق بأملاكه بينبع على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل.

٤ - ورد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: وإن أحب أموالي إلي (بيرحاء) وأنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله؛ فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه (٣)».

٥ - ما ورد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله (٤)».


(١) أخرجه البخاري في الزكاة باب الزكاة في الأقارب (٢/ ٥٣٠ رقم ١٣٩٢) واللفظ له. وفي الوكالة، باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله (٢/ ٨١٤ رقم ٢١٩٣). وفي الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه (٣/ ١٠١١ رقم ٢٦٠١). وفي باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه، بهذا السياق الذي ذكرناه (٣/ ١٠١٤ رقم ٢٧٠٧). وفي باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز (٣/ ١٠١٩ رقم ٢٦١٧). وفي التفسير باب (لن تنالوا البر. إلى .. به عليم) (٤/ ١٦٥٩ رقم ٤٢٧٩). وفي الأشربة باب استعذاب الماء (٥/ ٢١٢٨ رقم ٥٢٨٨). ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (٢/ ٦٩٣ رقم ٩٩٨) و (٢/ ٦٩٤) ومالك في الموطأ في كتاب الجامع باب الترغيب بالصدقة (ص ٧٠٣ رقم ١٨٢٨). وأحمد والمسند مثله (٣/ ١٤١)، ومختصرا في (٣/ ٢٦٢). والدارمي في الزكاة، باب أي الصدقة أفضل؟ بهذا اللفظ (١/ ٣٩٠). والدارقطني في الأحباس باب كيف يكتب الحبس (٤/ ١٩١) كلهم عن أنس بن مالك- رضي الله عنه.
(٢) سورة آل عمران الآية ٩٢ (١) {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
(٣) سورة آل عمران الآية ٩٢ (٢) {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
(٤) أخرجه البخاري في الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ (١/ ١٦٥ رقم ٤١٨) وفي أبواب فضائل المدينة باب حرم المدينة (٢/ ٦٦١ رقم ١٧٦٩) وفي البيوع باب صاحب السلعة أحق بالسوم (٢/ ٧٤٢ رقم ٢٠٠٠). وفي الوصايا باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز (٣/ ١٠١٩ رقم ٢٦١٩). وفي باب الأرض للمسجد (٣/ ١٠٢٠ رقم ٢٦٢٢). وفي باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز (٣/ ١٠٢٢ رقم ٢٦٢٧).