للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجب أن تكون لدى الرجل الذي يقدم على الزواج بادئ ذي بدء القدرة المالية على الإنفاق على المرأة التي سيتزوج بها. وإذا لم يكن لديه من أسباب الرزق ما يمكنه من الإنفاق عليها، فلا يجوز له شرعا الإقدام على الزواج. ويظهر هذا واضحا جليا في الحديث النبوي الشريف التالي: قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٢)».

وهكذا الأمر بالنسبة للرجل الذي لا يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة واحدة، فإنه لا يحل له شرعا أن يتزوج بأخرى، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجماع (٣). ويظهر هذا الوجوب من ثنايا خطبة حجة الوداع (٤)، حيث قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا المسلمين.

«واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٦)» كما يتبين وجوب النفقة على الزوجة في الحديث النبوي الشريف.

«ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في نفقتهن وكسوتهن وطعامهن (٧)» وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الزوجة على زوجها فقال مخاطبا السائل: «وتطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (٨)».


(١) صحيح مسلم، جـ ٩ ص ١٧٢، ابن حجر: فتح الباري جـ ٩ ص ١١٢.
(٢) الباءة: القدرة عل تكاليف الزواج. (١)
(٣) ابن قدامة. المغني جـ ٧ ص ٥٦٤.
(٤) ابن هشام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القاهرة ١٣٥٦هـ جـ ٤ ص ٢٧٦.
(٥) ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جـ ٤ ص ٢٧٦.
(٦) ضربا غير مبرح أي ضربا غير شديد مؤلم (٥)
(٧) ابن قدامة: المقنع، جـ ٣ ص ٣٠٧.
(٨) سنن أبي داود جـ ١ ص ٣٣٤.