للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة نفسها وعلى المجتمع الذي تعيش فيه (١).

وليس في إباحة الإسلام لتعدد الزوجات ظلما للمرأة ولا هضما لحقوقها فقد أعطاها الإسلام الحق في أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج زوجها عليها، ويكون لها حسب هذا الشرط الخيار في أن تطالب بفسخ عقد الزواج إذا تزوج زوجها عليها لأن الزوج قد أخل بشرط من شروطه. أو ترضى بالأمر الواقع وتقبل بمشاركة غيرها لها في بيت الزوجية.

ولو فات الزوجة أن تشترط هذا الشرط في عقد الزواج فإن الشريعة الإسلامية تعطيها الحق في طلب الطلاق إذا قصر زوجها في حق من حقوقها (٢).

وإذا كان التعدد يلحق بعض الضرر بالمرأة التي يتزوج عليها زوجها، فإن منفعته مؤكدة للزوجة الجديدة، لأنها لم تقبل بالزواج من رجل متزوج في الأصل إلا لأنها ترى في قبولها فائدة لها، وأن الضرر الذي ينالها كزوجة ثانية أقل بكثير من الأضرار التي ستتعرض لها إذا بقيت بدون زواج، والضرر الكثير يدفع - كما هو معروف شرعا- بالضرر القليل.

ونأتي الآن إلى الشبهة الرابعة التي تقول أن التعدد يكون سببا رئيسيا من إهمال تربية النشء، ونقول إن الإهمال لا ينجم عن التعدد وحده بل إن له أسبابا كثيرة منها عدم مبالاة الأب بتربية أولاده أو انحرافه عن جادة الصواب بشرب الخمر أو تعاطي المخدرات أو لعب القمار أو مصاحبة رفقاء السوء وغير ذلك. وقد يكون الإهمال نتيجة لاختلاف وقع بين الزوجين حول أمر من الأمور المتعلقة بشئون الأسرة.

كما أن فقد الأطفال لمن يعولهم ويتعهدهم بالرعاية والتوجيه يعد سببا من الأسباب التي تحول دون تربيتهم تربية سليمة.


(١) محمد عبد الله عرفة: حقوق المرأة في الإسلام ص ٨٧ وما بعدها.
(٢) أبو زهرة: تنظيم الإسلام للمجتمع، ص ٧٦.