للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الرابع: ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر يسر به أو بشر به خر ساجدا (١)»

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن لفظة "أمر" نكرة، فتشمل أي أمر سار سواء كان خاصا به أو عاما للمسلمين.

القول الثاني: أنه لا يشرع سجود الشكر عند أمر يخصه، وإنما يشرع عند حدوث نعمة عامة أو اندفاع نقمة عامة، وهو قول لبعض الحنابلة (٢).

والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، لقوة أدلته، ولأن السجود عند حدوث أمر يخصه سجود عند نعمة حادثة تستحق الشكر للمنعم جل وعلا فيستحب السجود عندها كما يستحب عند النعمة العامة، ولأن القول الثاني قول شاذ لا يسنده دليل من كتاب ولا سنة. والله أعلم.


(١) سبق تخريجه.
(٢) الإنصاف ٢/ ٢٠٠.