للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استطاعته.

القول الثاني: أنه لا يشرع السجود في هذه الحالة (١).

واستدل أصحاب هذا القول بأن السجود على الراحلة بالإيماء يبطل ركنه الأظهر، وهو تمكين الجبهة من موضع السجود (٢)، وبأن سجود الشكر يندر وقوعه بخلاف صلاة النافلة (٣).

واستدل أصحاب القول الأول بأن سجود الشكر نافلة فتسومح فيه، لمشقة النزول كما سومح سجود الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة في النافلة المقامة على الراحلة، فكما أن هذه السجدات تجوز بالإيماء على الراحلة بلا خلاف، فكذلك سجود الشكر (٤).

والأقرب في هذه المسألة هو القول الأول لقوة دليله، ولأن الصحيح أن سجود التلاوة خارج الصلاة يصح على الراحلة بالإيماء، فكذلك سجود الشكر، ولأن الشارع قد جعل الإيماء بدلا عن السجود في كل موضع يشق فيه السجود أو يتعذر، ولا شك أن في نزول المسافر عن راحلته ليسجد مشقة عليه، وقد لا يجد في كثير من الأحيان مكانا مناسبا يسجد فيه، والله أعلم.


(١) المراجع السابقة.
(٢) الوسيط ٢/ ٦٨١، شرح الوجيز ٤/ ٢٠٧، مغني المحتاج ١/ ٢١٩، شرح المحلى للمنهاج ١/ ٢٠٩.
(٣) المجموع ٤/ ٦٨.
(٤) شرح الوجيز ٤/ ٢٠٧، نهاية المحتاج ٢/ ١٠٤.