للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - (١)».

والأقرب في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أنه يجوز قضاء سجود الشكر إذا لم يتمكن من أدائه في وقته، لقوة دليله، ولأن السجود يشرع عند رؤية مبتلى (٢)، وهو إنما تذكر برؤيته نعمة حدثت له قبل ذلك، فإذا جاز سجود الشكر في هذه الحالة فقضاؤه من باب أولى، والله أعلم.

هذا وإذا بشر الإنسان بما يسره أو حصلت له نعمة ولم يسجد، ولم يأت له عذر في ترك السجود عند حصول سببه، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له قضاء هذا السجود بعد ذلك (٣)، وذلك لأنه غير معذور في تأخير السجود، والله أعلم.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤٧، وأبو داود (٤٢٢) وابن خزيمة (١١٦)، والبيهقي ٢/ ٤٥٦، من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو، وقال الترمذي: "محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس". ورواه ابن خزيمة (١١١٦) وابن حبان كما في موارد الظمآن (٦١٣) والحاكم ١/ ٢٧٥ عن الربيع بن سليمان المرادي عن أسد بن موسى عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو، ورجاله ثقات، عدا أسد بن موسى، وهو "صدوق يغرب" كما في التقريب ١/ ٦٣. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي (٤٢٣)، والحاكم ١/ ٢٧٤ من طريق عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس). ورجاله ثقات عدا عمرو بن عاصم، فهو "صدوق في حفظه شيء"، كما في التقريب، وقتادة مشهور بالتدليس كما في طبقات المدلسين ص٦٧، وقد روى الحديث بالعنعنة، وصححه الشيخ محمد ناصر الدين في صحيح الجامع (٦٥٤٢)، فحديث قيس بن عمرو حسن أو صحيح والله أعلم.
(٢) سبق الكلام على هذه المسألة.
(٣) حاشية قليوبي ١/ ٢٠٩.