للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو ظالم لأهل الحق غير مؤد للأمانة فهو في حكم الغني المماطل، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مطل الغني ظلم (١)» «وقال عليه الصلاة والسلام للواجد: " يحل عرضه وعقوبته (٢)» والله المستعان.

ومن المعاملات الربوية أيضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض إما مطلقا وإما في كل سنة شيئا معلوما، فالأول مثل أن يقرضه ألفا على أن يرد إليه ألفا ومائة أو يسكنه داره أو دكانه أو بعيره أو سيارته أو دابته مدة معلومة أو ما أشبه ذلك من الزيادات.

وأما الثاني: فهو أن يجعل له كل سنة أو كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه إليه المقرض سواء دفعه باسم القرض أم باسم الأمانة.

فإنه متى قبضه باسم الأمانة للتصرف فيه كان قرضا مضمونا، ولا يجوز أن يدفع إلى صاحبه شيئا من الربح إلا أن يتفق هو والبنك أو التاجر على استعمال ذلك المال على وجه المضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح لأحدهما والباقي للآخر، وهذا العقد يسمى أيضا القراض وهو جائز بالإجماع لأنهما قد اشتركا في الربح والخسران، والمال الأساسي في هذا العقد في حكم الأمانة في يد العامل إذا تلف من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه، وليس له عن عمله إلا الجزء المشاع المعلوم من الربح المتفق عليه في العقد وبهذا تتضح المعاملة الشرعية والمعاملة الربوية.

والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) صحيح البخاري الحوالات (٢٢٨٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٦٤)، سنن الترمذي البيوع (١٣٠٨)، سنن النسائي البيوع (٤٦٩١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٥)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨٠)، موطأ مالك البيوع (١٣٧٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٦).
(٢) سنن النسائي البيوع (٤٦٨٩)، سنن أبو داود الأقضية (٣٦٢٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨٨).