للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مجمل ما ذكر من النقول في العينة والتورق]

١ - تطلق العينة ويراد بها بيع إنسان من آخر سلعة لأجل بمائة ريال مثلا، ثم شراؤه إياها منه نقدا بأقل من ذلك، وهي بهذا المعنى من أبرز أنواع البيوع في التحيل على الربا وأظهرها في استغلال حاجة المضطرين. وسميت عينة، لأن المقصد منها الحصول على العين، وهو النقد دون قصد حقيقة البيع وتملك السلعة، وقيل: هي فعلة من العون، لأن البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مقاصده، وقيل من العناء، وهو تجشم المشقة.

٢ - قال بتحريم العينة بهذا المعنى جمهور العلماء لأدلة:

أ - منها أنها ذريعة قريبة إلى الربا، فكانت حراما، وقد أوضح هذا ابن القيم بوجوه نقلت في الإعداد.

ب - ومنها ما رواه الإمام أحمد في المسند من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة (١)». . الحديث ورواه أبو داود في سننه من طريق عطاء الخراساني أن نافعا حدثه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكره.

ج - ومنها ما ذكرته عائشة في قصة زيد بن أرقم وأم ولده ورجوع أم ولده عن أخذ الزيادة من زيد، ولم ينقل أن زيدا رد على عائشة قولها، رضي الله عنهم، ومثل هذا الإنكار من عائشة لا يكون إلا عن توقيف.

د - ومنها قول أنس - رضي الله عنه - سئل عن العينة: " إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله " وقول ابن عباس لما سئل عن حريرة بيعت


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٨).