للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: لا يجوز الاحتفاظ بمن مات من الأنبياء والصالحين ولا إحياء ذكراهم بالموالد ورفع الأعلام ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك، لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين ومن وسائل الشرك، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين ولا فعله الصحابة - رضي الله عنهم - بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها - صلى الله عليه وسلم - بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام، وكل خير في اتباعه - صلى الله عليه وسلم - واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (١) وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢)» متفق على صحته. وثبت عنه أيضا أنه قال - عليه الصلاة والسلام -: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٣)» وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء


(١) سورة الأحزاب الآية ٢١
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي المساجد (٧٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣).
(٣) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢).