للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرضاع وأحكامه في الفقه الإسلامي

محمد عودة السلمان

الرضاع: لغة: بفتح الراء وكسرها وإثبات التاء اسم لمص الثدي وشرب لبنه. جاء في لسان العرب: رضع الصبي وغيره يرضع مثال ضرب يضرب لغة نجدية ورضع مثل سمع يرضع رضعا ورضعا ورضاعا ورضاعة فهو راضع والجمع رضع (١).

وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه (٢).

وقد ثبت تحريم الرضاع للنكاح بكتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء المسلمين - رحمهم الله -:

(أ) تحريم الرضاع بالكتاب: الراجع إلى كتاب الله العزيز يجد أنه قد حرم الزواج بعدد من النساء بسبب الرضاع، وقد نص الكتاب على حرمتهن في قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٣).

(ب) تحريم الرضاع بالسنة الشريفة: كما جاء الكتاب العزيز ناصا على التحريم بسبب الرضاع، فكذلك جاءت السنة المطهرة مؤكدة لهذا التحريم ومبينة له، ومفصلة للمحارم بسبب الرضاع، وقد ورد أكثر من أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محرما للرضاع، فقد روي عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٤)» متفق


(١) لسان العرب، مادة رضع جـ ٨ ص ١٢٤.
(٢) مغني المحتاج للشربيني جـ ٣ ص ٤١٤.
(٣) سورة النساء الآية ٢٣
(٤) المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ١٣٩.