للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تساوى اللبن أو زاد بعضه على بعض؛ وذلك لأن اللبن اختلط بجنسه واختلاط الشيء بجنسه لا يستهلكه، ولما كان لبن كل امرأة يحرم على حدة، فكذلك إذا اختلط فيحرمان عليه كلتاهما، وهذا مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله -. وقال أبو يوسف: إذا اختلط اللبن وتساوى تنتشر الحرمة من كلتيهما احتياطا.

أما إذا خلط بلبن شاة فلا تنتشر الحرمة إذا كان لبن الشاة هو الغالب عند الحنفية، أما إذا كان لبن المرأة هو الغالب فإنه يكون ناشرا للحرمة.

وأما عند الشافعية فتثبت الحرمة على حسب القاعدة التي مشوا عليها.

أما إذا كان اللبن قد طبخ على النار حتى نضج فلا يكون ناشرا للحرمة سواء كان مختلطا بغيره أم منفردا، وهذا ما أخذ به الحنفية؛ لأن الطبخ أخرجه عن طبعه، وكذلك الشأن لو جعل اللبن جبنا أو أقطا أو أي شيء آخر؛ لأنه أخرجه عن كونه رضاعا، كما أنها لا تنبت لحما ولا تنشز عظما ولا تكفي غذاء للصبي (١).

والراجح أن اختلاط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره وكان غالبا يحرم، وإن لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم.


(١) المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ١٤٤.