للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أختا لأب أم أختا من جهة الأم، فكل أخت من الرضاع تحرم، فالأخت الشقيقة من الرضاع هي التي رضعت من أم الشخص وهي عند أبيه ولبنها لبن الأب، وأما الأخت من جهة الأب فقط فهي التي رضعت من الأم، وهي عند غير الأب ولبنها من غير الأب، فكل ذلك ينشر الحرمة المؤبدة.

رابعا: بنت الأخت من الرضاع تحرم كما تحرم الأخت من الرضاع، وعلى التفصيل الآنف الذكر في الفقرة الثالثة.

خامسا: بنت الأخ من الرضاع، سواء كان الأخ من جهة الأب واللبن له فقط أو من جهة الأم فقط واللبن فقط لها، أم أن اللبن للأم والأب سواء كانت بنت الأخ قريبة أو بعيدة.

سادسا: العمات، سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، أما عمة العمة أو عمة العم فإنها لا تحرم إلا إذا كانت شقيقة أو لأب، أما إذا كانت لأم فإنها لا تحرم بالنسب، ولما لم تحرم بالنسب فإنها لا تحرم بالرضاع.

سابعا: الخالات، والخالات يحرمن من أي جهة كن، وذلك لأن الخالات النسبيات يحرمن من أي جهة فكذلك الخالات من الرضاع.

ثامنا: خالات الخالات والأخوال، وهؤلاء لا يحرمن إلا إذا كن شقيقات أو لأم، أما إذا كن لأب فقط فإنهن لا يحرمن، فحالتهن بعكس حالة عمات العمات والأعمام، فعمات العمات أو الأعمام