للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحرمات من الرضاع بسبب المصاهرة ليس كما مضى معنا من حيث عمومه، وأن كل من تحرم بسبب المصاهرة تحرم بسبب الرضاع، لذا يقتضينا البحث أن نتعرف على من من النساء يحرمن بواسطة المصاهرة، ومن منهن يحرمن بواسطة الرضاع، ومن لا يحرمن؛ لأننا إذا رجعنا إلى الحرمة بسبب المصاهرة نجد أنها تنقسم قسمين:

القسم الأول: يحرم بالرضاع كما يحرم بالمصاهرة.

القسم الثاني: يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع.

فمن النساء اللائي يحرمن من الرضاع ويحرمن من المصاهرة هن أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت، فهؤلاء يحرمن بالمصاهرة والرضاع على حد سواء، فإذا رضعت خديجة من عائشة ثم تزوجت خديجة من علي، فعائشة حرمت على علي حرمة مؤبدة ولا يجوز له أن يتزوجها حتى ولو فارق خديجة بسبب الوفاة أو الطلاق، وتحرم عليه بمجرد العقد على خديجة ولا يشترط الدخول، وهكذا جميع أمهاتها وجداتها مهما علون سواء كان ذلك من جهة الرضاع أو من جهة النسب، فأم خديجة النسبية وجدتها النسبية كذلك لا يجوز له أن يتزوج بواحدة منهن.

ولا يجوز أن يجمع الرجل بين زوجته وأختها من الرضاع أو خالتها أو عمتها من الرضاع، ولم يجوز ذلك إلا الجعفرية في زواج البنت على خالتها أو عمتها من الرضاع، وذلك لأنه يجوز