للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه، قال: وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له. انتهى. وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه. . اهـ. وقال النووي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم ص ١٩٨، ص ١٩٩ ج ١٢ ما نصه: قوله: «عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة (١)» هكذا ضبطناه بفتح الباء، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه بعضهم بإسكانها، وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فارجع فلن أستعين بمشرك (٢)» وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان ابن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم، والله أعلم. . اهـ.

وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح ج ٢ ص ٢٨٦ ما نصه: واختلفوا: هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب، أو يعاونون على عدوهم؟: فقال مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق. واستثنى مالك: إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز، وقال أبو حنيفة: يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق، ومتى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره، وقال


(١) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٨١٧)، سنن الترمذي السير (١٥٥٨)، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٣٢)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٤٩)، سنن الدارمي السير (٢٤٩٦).
(٢) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٨١٧)، سنن الترمذي السير (١٥٥٨)، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٣٢)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٤٩)، سنن الدارمي السير (٢٤٩٦).