للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عصير العنب، أو عام كالخمرة، وقد يذكر والعموم أصح، لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم إلا البر والتمر، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره، ولأنها تركت حتى أدركت واختمرت ولأنها تخامر العقل أي تخالطه. انتهى المقصود منه (١).

وجاء هذا المعنى في لسان العرب (٢).

٢ - تعريفها اصطلاحا: نذكر فيما يلي تعريفها في المذاهب الأربعة مرتبة:

أ - تعريفها عند الحنفية: قال الزيلعي: هي النيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.

وقال بعضهم كل مسكر خمر لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٣)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وفي لفظ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٤)» رواه مسلم.

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة (٥)» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وجماعة.

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الحنطة خمرا وإن من الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا (٦)» رواه أبو داود والترمذي وجماعة أخر، ولأنها سميت خمرا لمخامرتها العقل، والسكر يوجد بشرب غيرها فكان خمرا. ولنا


(١) القاموس / ٢/ ٢٣.
(٢) لسان العرب ٥/ ٣٣٨ وما بعدها.
(٣) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).
(٤) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).
(٥) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٥)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٥)، سنن النسائي الأشربة (٥٥٧٢)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٨)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٢٦)، سنن الدارمي الأشربة (٢٠٩٦).
(٦) سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٢)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٦)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٧٩).