للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك (١).

٥ - تعريفها عند الحنابلة:

قال ابن قدامة: كل مسكر حرام قليله وكثيره وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، انتهى المقصود (٢).

قال شيخ الإسلام: والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها. كل شراب مسكر من أي أصل سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل أو الحيوان كألبان الخيل، بل لما أنزل الله عليه سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم في المدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن في المدينة شجر عنب وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمرا (٣).


(١) المغني / ٩/ ١١٩.
(٢) نهاية المحتاج ٨/ ١١.
(٣) السياسة الشرعية / ٥٠.