للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالدلائل القطعية (١).

ب - قال القرطبي: فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها (٢). انتهى.

جـ - قال ابن العربي على قوله رجس هو النجس - إلى أن قال: ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: أنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك وهو محرم مع أنه طاهر انتهى المقصود (٣).

د - قال ابن قدامة: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، انتهى المقصود (٤).

هـ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر، بل في أصح قولي العلماء أنها نجسة كالخمر، والخمر كالبول والحشيشة كالعذرة. انتهى (٥).

واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى.

أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٦).

وجه الدلالة ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله


(١) الهداية على البداية / ٤/ ١٠٩ ويرجع إلى بدائع الصنائع / ٥/ ١١٣.
(٢) تفسير القرطبي / ٦٨٨/ ٦.
(٣) أحكام القرآن لابن الوليد / ٣/ ٦٥١.
(٤) المغني / ٩/ ١٥٢.
(٥) مختصر الفتاوى / ٤٩٩.
(٦) سورة المائدة الآية ٩٠