للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الحديث جميع الجلود؟ أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة؟ ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم، أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم، والأحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (١)»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢)».


(١) صحيح البخاري الإيمان (٥٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٩)، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٥)، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٢٩)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣١).
(٢) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨)، سنن النسائي الأشربة (٥٧١١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٠٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٢).