للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س٢ - أيجوز للمضحي أن يعطي الكافر من لحم أضحيته؟.

ج٢ - يستحب في الأضحية تجزئة لحمها أثلاثا: ثلث لصاحبها، وثلث لصديقه، وثلث للمساكين. ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.