ج ٤ - خطبتا العيدين سنة وهي بعد صلاة العيد وذلك لما روى النسائي وابن ماجه وأبو داود عن عطاء عن عبد الله بن السائب - رضي الله عنهما - قال شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب (١)». قال الشوكاني - رحمه الله - في النيل: قال المصنف - رحمه الله تعالى - وفيه بيان أن الخطبة سنة إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. اهـ ويشرع لمن خطب خطبتين في العيد أن يفصل بينهما بجلوس خفيف قياسا على خطبتي الجمعة، ولما روى الشافعي - رحمه الله - عن عبيد بن عبد الله بن عتبة - رضي الله عنه - قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة العيد إلا خطبة واحدة؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس فيها إلا خطبة واحدة، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(١) سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٧١)، سنن أبو داود الصلاة (١١٥٥)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٩٠).