للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج١ - ما ذكر من أخذ الدم من الرجل للمرأة وحقنها به للتقوية لا تنتشر به الحرمة ولو كثر كما تنتشر بالرضاع وكذا الحكم لو حقن الرجل بدم امرأة وعليه فيجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخر.