للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س٤ - أين ميقات المكي للعمرة؟

ج٤ - ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - لما ألحت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتمر عمرة منفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخيها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلا، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو أي مكان من الحرم جائزا لما شق النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلا وهم على سفر ويحوجه ذلك انتظارهما، والإذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة. عملا بسماحة الشريعة ويسرها ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة وكان مخصصا لحديث «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وقال: " هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة (١)» وبالله التوفيق.


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤)، صحيح مسلم الحج (١١٨١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٨)، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢).