للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عكرمة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها (١)». وقال الحسن: هي مثلة، وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذ على حديث ميمونة، قال: " لأي شيء تأخذه "، قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب، قال إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس ". اهـ.

أما قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه للزينة كما يفعله بعض النساء اليوم فحرام لما فيه من تغيير خلق الله، ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان وأمره بتغيير خلق الله، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} (٢) {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا} (٣) {لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (٤) {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} (٥) وفي الصحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: «لعن الله الواشمات والموستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله (٦)» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله - عز وجل - يعني قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٧) وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


(١) سنن الترمذي الحج (٩١٤)، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٩).
(٢) سورة النساء الآية ١١٦
(٣) سورة النساء الآية ١١٧
(٤) سورة النساء الآية ١١٨
(٥) سورة النساء الآية ١١٩
(٦) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٨٨٦)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٥)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٢)، سنن النسائي الزينة (٥٠٩٩)، سنن أبو داود الترجل (٤١٦٩)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٨٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٣٤)، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٤٧).
(٧) سورة الحشر الآية ٧