للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هجر: " إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله»، وهذا في نهاية الوعيد، فيدل على نهاية الحرمة (١).

قال محمد بن أحمد بن رشد: -

٢ - (فصل) وفي هذا يدل على إجازة الربا مع أهل الحرب في دار الحرب، على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف؛ لأن مكة كانت دار حرب وكان بها العباس بن عبد المطلب مسلما، أما من قبل بدر على ما ذكره أبو إسحاق من أنه اعتذر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسر يوم بدر وأمره أن يفتدي، فقال له: إني كنت مسلما ولم أخرج لقتالكم إلا كرها، فقال له النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك (٢)». أو من قبل فتح خيبر إن لم يصح ما ذكره أبو إسحاق على ما دل عليه حديث الحجاج بن علاط من إقراره للنبي - عليه الصلاة والسلام - بالرسالة وتصديقه ما وعده الله به، وقد كان الربا يوم فتح خيبر محرما على ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بقلادة وهو بخيبر من غنائمها فيها ذهب وخرز، فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وبيع وحده، وقال: الذهب بالذهب وزنا بوزن (٣)»، فلما لم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان من رباه بعد إسلامه إما من قبل بدر وإما من قبل فتح خيبر إلى أن ذهبت الجاهلية بفتح مكة، وإنما وضع منه ما كان قائما بما لم يقبض دل ذلك على إجازته إذا حكم له بحكم ما كان من الربا قبل تحريمه، وبحكم الربا بين أهل الذمة والحربيين إذا أسلموا، وبحديث الحجاج بن علاط الذي دل على أن العباس كان مسلما حين فتح خيبر، وهو ما روى أنس بن مالك أنه قال للنبي - عليه الصلاة والسلام - حين فتح خيبر: إن لي بمكة أهلا وقد أردت أن أتيمم، فإن أذنت لي أن أقول فعلت، فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك،


(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٩٢ - ١٩٣
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٣).
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٩).