للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتكفيرهم ولا بأخذ الربا منهم، ولا جعله حرفة للمسلمين، وإنما يتبعون أهواءهم. على أننا سنصدر إن شاء الله تعالى في هذا العام كتابنا في مباحث الربا والمعاملات المالية العصرية التي نشرناها في مجلدات المنار بعد تلك الفتوى، فانتظروا، فالمسألة ليست من البداهة بحيث يحررها المرابون والتجار وخطر الاستدانة من الإفرنج بالربا أضعاف ما تتصورون من عكسه بل الذي جعل المسلمين أفقر الشعوب. (١).

مما تقدم يتبين ما يلي: -

أولا: من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه وهو يعلم أنه ربا، وأن الربا المتحصل له وهو لا يعلم الحكم بل أقدم على التعامل ظنا منه أنه يجوز ثم قبض الربا واستهلكه أنه لا إثم عليه، ولا يجب عليه بذله. وأما الربا الذي قبضه وهو يعلم أنه ربا فهو آثم، عليه أن يرده لصاحبه إن عرفه؛ لعموم قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (٢) وإن كان لا يعلم صاحبه، أو يعلمه ولكن تعذر عليه حصوله وحصول من يقوم مقامه شرعا - فإنه يتصدق به، أو يصرفه في المصالح العامة، ومن أخذه من المتصدق به فهو حلال له (٣).

ثانيا: الفوائد الربوية التي لم تقبض بل هي باقية في البنوك يتولى الإمام قبضها وصرفها في المصالح العامة؛ لأنه إما أن يقال بإبقائها لأصحاب البنوك أو بإحراقها أو بأخذها وصرفها في المصالح العامة، والأول لا يصح؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وأن الثاني لا يصح لأنه إفساد، والله لا يحب الفساد، وتعين الثالث (٤).


(١) فتاوى محمد رضا ٦/ ٢٥٨٣ - ٢٥٨٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٨
(٣) انظر النقول ٢ - ٩ وما بعدها.
(٤) انظر النقول ١٣ وما بعدها.